العلامة المجلسي
74
بحار الأنوار
. 2 * ( " باب " ) * * " ( أحكام النفقة ) " * الآيات : النساء : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ( 1 ) . اسرى : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " ( 2 ) . الطلاق : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا " ( 3 ) . 1 - تفسير علي بن إبراهيم : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما ( 4 ) . 2 - الخصال : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الأشعري عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن حريز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ( 5 ) . 3 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم ( 6 ) .
--> ( 1 ) النساء : 34 . ( 2 ) الاسرى : 31 . ( 3 ) الطلاق : 7 . ( 4 ) تفسير القمي ج 2 : 375 . ( 5 ) الخصال ج 1 ص 169 . ( 6 ) الخصال ج 1 ص 202 .